الشهيد الأول

185

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو تزوّجت الرجعيّة عالمة بالتحريم رجمت ، ويحدّ الزوج مع علمه بالتحريم والعدّة ، ولو جهل أحدهما فلا حدّ . ولو علم أحد الزوجين اختصّ بالحدّ التامّ ، ويقبل ادّعاء الجهل من المحتمل في حقّه . ولا يشترط الإحصان في الواطئين ، بل لو كان أحدهما محصنا رجم وجلد الآخر . ويشترط في إحصان الرجل عقل المرأة وبلوغها ، فلو زنى المحصن بمجنونة أو صغيرة فلا رجم ، وفي إحصان المرأة بلوغ الرجل خاصّة ، فلو زنت المحصنة بصغير فلا رجم ، ولو زنت بمجنون رجمت . ويشترط وقوع الإصابة بعد الحرّيّة والتكليف ورجعة المخالع . [ الفصل الثاني في ثبوته ] الفصل الثاني في ثبوته وإنّما يثبت بأحد أمرين : [ الأوّل : الإقرار ] [ الأوّل : ] الإقرار ويشترط فيه العدد ، وهو أربع مرّات فلو أقرّ أقلّ فلا حدّ وعزّر ، وبلوغ المقرّ ، وعقله ، واختياره ، وحرّيّته . سواء الذكر والأنثى . وفي اشتراط إيقاع كلّ إقرار في مجلس قولان .